Skip to main content

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 220

Contributors:

P.220
محله على حسب تحقيق المصنف وذلك لما عرفت من عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث مع أنه لا عموم أزماني للعام أصلا بل وعدم جريانه في القسم الأول أيضاً إذا كان الخاصّ غير قاطع لاستمرار حكم العام فتأمل جيدا .

في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق

( قوله الرابع عشر الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب . . . إلخ ) المقصود من عقد هذا التنبيه كما ستعرف هو بيان جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق ( وتوضيحه ) ان الاستصحاب ( إما ان يعتمد ) في اعتباره على بناء العقلاء فقط ( أو عليه وعلى الأخبار ) المستفيضة جميعاً ( أو على الأخبار ) المستفيضة فقط ( فإذا اعتمدنا ) في اعتباره على بناء العقلاء فقط كما هو ظاهر القدماء فالظاهر أنه يعتبر في جريان الاستصحاب الظن الشخصي بالوفاق وذلك لما عرفت من أن بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة لا يكاد يكون إلا بملاك حصول الظن منها بل الوثوق والاطمئنان وانه لا معنى للتعبد في أمر العقلاء بما هم عقلاء بأن يعملوا على طبقها بلا ملاك لها ولا موجب ودعوى كفاية الظن النوعيّ هي مرجعها إلى العمل على طبق الحالة السابقة فيما لا ظن شخصي هناك تعبداً وهو كما ترى ضعيف ( وعليه ) فما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه من أنه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الظن يكون العبرة عندهم بالظن النوعيّ بل ولو كان الظن الشخصي على خلاف الحالة السابقة هو مما لا يخلو عن
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 220 | السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي