تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
من باب الدليل النقلي فلا يجدي لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة ( وفيه ما لا يخفى ) وذلك لما عرفت من أنه إذا علم إجمالا ان الاستصحاب هو مما يعتبر في كلا الشرعين جميعاً فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ( مضافاً ) إلى أنه لو قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظن فعدم حصوله هنا لشيوع النسخ مما لا يضر به إلا على القول باعتبار الظن الشخصي . ( ثم إنه أعلى الله مقامه ) قد أجاب بعداً عن الاستصحاب المذكور بوجوه خمسة أوجهها الأول والثالث . ( اما الأول ) فمرجعه إلى ما حققناه من اشتراط جريان الاستصحاب بالفحص بحد اليأس . ( وأما الثالث فهذا لفظه ) الثالث إنا لم نجزم بالمستصحب وهي نبوة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام الا بإخبار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونصّ القرآن وحينئذ فلا معنى للاستصحاب ودعوى أن النبوة موقوفة على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا على نبوته مدفوعة بأنا لم نعرف صدقه الا من حيث نبوته ( انتهى ) وهو وجه وجيه جيد ( هذا ) وقد ذكر قبل هذه الوجوه الخمسة وجوهاً أخر من الأصحاب ( رض ) لا تخلو هي عن النّظر كما يظهر بمراجعة الرسائل وإمعان النّظر ( قوله قائمة بنفسه المقدسة . . . إلخ ) أي بنفس موسى عليه السلام . ( قوله واليقين بنسخ شريعته . . . إلخ ) عطف على قوله لعدم الشك في بقائها أي لعدم الشك في بقائها ولليقين بنسخ شريعته ( قوله والاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال إلى آخره ) أي والاتكال على قيام الدليل على التعبد بالبقاء في شريعتنا لا يكاد يجدي الكتابي إلا على نحو الخلف كما عرفت تقريبه كما أنه لو اتكل على قيام الدليل عليه في شرعه
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 212 | السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي