تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وتنزيله ( ولا يخفى ) ان اعتبار هذين الأمرين هو تمهيد لما سيأتي من المنع الأكيد عن استصحاب الكتابي نبوة موسى أو عيسى عليهما السلام فتأمل يسيراً . ( قوله كما لا يصح أن يقنع به الا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل . . . إلخ ) يعني انه لا يصح للكتابي ان يقنع باستصحاب نبوة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام الا مع اليقين والشك ومع الدليل على التنزيل ( هذا ) والأصح كان أن يقول إلا مع اليقين والشك وقد صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل ليطابق ذلك قوله المتقدم فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل . . . إلخ ) ( قوله ومنه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى عليه السلام أصلا . . . إلخ ) إشارة إلى المقصد الأصلي من عقد هذا التنبيه الثاني عشر ( وتوضيحه ) أن بعض سادة الفضلاء من أصحابنا على ما ذكر المحقق القمي تفصيله قد جرى بينه وبين بعض أهل الكتاب مناظرة فتمسك الكتابي بأن المسلمين قائلون بنبوة نبينا فنحن وهم متفقون على حقيته ونبوته في أول الأمر فعلي المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه ( فأجابه السيد ) بما هو المشهور من انا لا نسلم نبوة نبي لا يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله فموسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام الَّذي يقول بنبوته اليهود أو النصارى نحن لا نعتقده بل نعتقد بموسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام الَّذي أخبر عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه ( فأجابه الكتابي ) بأن عيسى بن مريم المعهود الَّذي لا يخفى على أحد حاله وشخصه أو موسى بن عمران المعلوم الَّذي لا يشتبه على أحد من المسلمين ولا أهل الكتاب جاء بدين وأرسله الله نبيا وهذا القدر مسلم للطرفين ولا يتفاوت ثبوت رسالة هذا الشخص وإتيانه بدين بين أن يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم لا فنحن نقول دين هذا الرّجل المعهود رسالته باق بحكم الاستصحاب فعليكم بإبطاله ( قال المحقق القمي ) وبذلك أفحم الفاضل المذكور في الجواب ( انتهى ) .
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 208 | السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي