Skip to main content

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 175

Contributors:

P.175
فعلا على حياته في هذا الحال فيثبت اللازم بلا شبهة وهو دخوله في السنة الخمسين ويجب علينا التصدق عنه بمائة وإن استصحبنا حياته من قبل تسعة وأربعين سنة إلى الآن الحاضر لم يثبت به اللازم أي دخوله في السنة الخمسين ولم يجب علينا التصديق عنه بشيء أصلا وان قلنا بكون الاستصحاب أمارة فتأمل جيدا . ( قوله كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها إلى آخره ) هذا بمنزلة الجزاء لقوله حيث إنه كما يحكي . . . إلخ أي حيث إنه كما يحكي عن المؤدي كذا يحكي عن أطرافه كان مقتضي إطلاق دليل اعتبارها . . . إلخ والعبارة مما لا تخلو عن ركاكة والصحيح هكذا وعليه فمقتضي إطلاق دليل اعتبارها . . . إلخ .

في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجوداً

( قوله الثامن انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا . . . إلخ ) المقصود من عقد هذا التنبيه الثامن هو تضعيف ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه من عدم الفرق في اللازم العادي أو العقلي بين كونه مباينا مع المستصحب رأساً وبين كونه متحداً معه وجودا بحيث لا يتغايران الا مفهوما ( قال ) فيما أفاده في المقام ( ما هذا لفظه ) ومن هنا يعلم أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران الا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه وبين تغاير هما في الوجود كما لو علم بوجود