تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مقام القطع المأخوذ موضوعاً بما هو كاشف كما انها لا تقوم مقام القطع المأخوذ موضوعاً بما هو صفة ( وعليه ) فكيف يلتزم هاهنا بقيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً بما هو كاشف ويتخلص بذلك عن الإشكال الوارد عليه ( ولعله ) إليه أشار أخيراً بقوله فافهم فافهم جيدا . ( قوله فافهم . . . إلخ ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل .

في أقسام استصحاب الكلي

( قوله الثالث أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام . . . إلخ ) أي لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون هو خصوص الوجوب مثلا أو الرجحان المشترك بين الوجوب والاستحباب أو الجواز المشترك بين الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة ( ثم إن المقصود ) من عقد هذا التنبيه الثالث هو بيان أقسام استصحاب الكلي غير أن المصنف قد جعل محط كلامه في أول التنبيه خصوص الأحكام وتداركه في آخر التنبيه ( فقال ) ومما ذكر في المقام يظهر حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام . . . إلخ يعني بها الموضوعات ( وقد أجاد ) الشيخ أعلى الله مقامه حيث جعل محط كلامه من أول الأمر ما يعم الحكم والموضوع جميعا ( فقال ) إن المتيقن السابق إذا كان كلياً في ضمن فرد وشك في بقائه . . . إلخ .