Skip to main content

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 162

Contributors:

P.162
أنكره المصنف هناك فلا وجه للتفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية فكما لا يمكن الترخيص في جميع الأطراف لما فيه من القطع بالمناقضة فكذلك لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف لما فيه من احتمال المناقضة ( وإن قلنا ) انه على قسمين كما هو ظاهره في المقام فقد يكون علة تامة للتنجيز وقد لا يكون كذلك فلا وجه أيضاً للتفصيل إذ التكليف إن كان فعلياً من جميع الجهات فتحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية وإلا لم تحرم المخالفة القطعية ولم تجب الموافقة القطعية . ( أقول ) هذا كله شرح بطلان التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بناء على كون الوجه في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي هو عليته التامة للتنجيز أي فعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات ( واما على الوجهين ) الأخيرين من معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو كون التمسك بدليل الأصل في كل من الأطراف تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية فبطلانه ليس الا لأجل عدم جريان الأصل في بعض الأطراف كي يحصل به المؤمن من العقاب ولم تجب الموافقة القطعية فتدبر جيداً .

في بطلان ما استند إليه القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية

( ثم إنك ) قد عرفت فيما تقدم في ذيل التعليق على قوله لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما . . . . إلخ انه لا خلاف في حرمة المخالفة القطعية الا ممن عرفت خلافه ( كما انك قد عرفت أيضاً ) ان المشهور وجوب الموافقة القطعية وان الشيخ ذكر في الشبهة التحريمية الموضوعية انه ذهب جماعة إلى عدم وجوبها وانه حكى عن
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 162 | السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي