Skip to main content

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 145

Contributors:

P.145
بالأقل والشك البدوي في الأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وتقدمت الإشارة إليهما في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة وسيأتي الإشارة إليهما في صدر الأقل والأكثر الارتباطيين إن شاء الله تعالى بنحو أبسط فانتظر .

في دوران الأمر بين المتباينين

( قوله المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين . . . إلخ ) ( قد عقد الشيخ ) أعلى الله مقامه لدوران الأمر بين المتباينين حسب مسلكه المتقدم في أصالة البراءة ثمان مسائل أربع للشبهة التحريمية وأربع للشبهة الوجوبية ومن كل أربع ثلاثة للشبهة الحكمية وواحدة للشبهة الموضوعية إذ منشأ الشك في الحكمية إما فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين وفي الموضوعية اشتباه حال الأمور الخارجية غير أن الشيخ قدم في المقام الشبهة التحريمية الموضوعية محصورها وغير محصورها على الشبهة التحريمية الحكمية نظراً إلى اشتهار عنوانها في كلمات العلماء بخلاف التحريمية الحكمية بل لم يتعرض التحريمية الحكمية بمسائلها الثلاث الا باختصار ( وعقد المصنف ) للمقام مسألة واحدة جمع فيها بين المسائل الثمان كما فعل ذلك في البراءة أيضاً وان كان الأولى أن ينعقد لها أربع مسائل كما أشرنا في البراءة لا ثمان ولا واحدة مسألتان للتحريمية حكميها وموضوعيها ومسألتان للوجوبية حكميها وموضوعيها من غير تعرض لمنشأ الشك في الشبهة الحكمية من فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين ( وعلى كل حال ) الحق في تحرير مسائل الدوران بين المتباينين أن يقال هكذا إن التكليف المعلوم بالإجمال المردد بين أمرين متباينين أو أكثر ( إن كان ) حرمة فالشبهة تحريمية ( وان كان ) وجوباً فالشبهة وجوبية وفي كل منهما ( ان كان ) منشأ الشك فقد ان النص أو إجمال النص فالشبهة حكمية كما إذا لم يعلم أن الحرام هل هو تجديد القبر أو تجديده أو لم يعلم أن الواجب في يوم
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 145 | السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي