فصل
( في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته )
غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ، ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر .
فالغسلات ثلاثة [ 1 ] : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط [ 2 ] الكافور إذا ألقي منه شيء في الماء ، والأخرى بالماء القراح .
والحنوط هو الكافور ، ويوضع [ 3 ] على مساجد الميت من أعضائه . والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم [ 4 ] وأقله مثقال لمن وجده .
والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة .
وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ، والخرق التي تشدّ [ 5 ] بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه . والمستحب أن تكون أكفانه [ 6 ] من القطن دون غيره .
ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة .
ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته .
والمشي خلف الجنازة وعن [ 7 ] يمينها وشمالها . وقد روي جواز
هامش
[ 1 ] والغسلات ثلاث
[ 2 ] جلال
[ 3 ] يوضع
[ 4 ] لم ترد في المخطوط
[ 5 ] والخرقة التي يشد
[ 6 ] الأكفان
[ 7 ] عن