تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
فصل ( في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته ) غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ، ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر . فالغسلات ثلاثة [ 1 ] : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط [ 2 ] الكافور إذا ألقي منه شيء في الماء ، والأخرى بالماء القراح . والحنوط هو الكافور ، ويوضع [ 3 ] على مساجد الميت من أعضائه . والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم [ 4 ] وأقله مثقال لمن وجده . والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة . وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ، والخرق التي تشدّ [ 5 ] بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه . والمستحب أن تكون أكفانه [ 6 ] من القطن دون غيره . ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة . ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته . والمشي خلف الجنازة وعن [ 7 ] يمينها وشمالها . وقد روي جواز
هامش
[ 1 ] والغسلات ثلاث [ 2 ] جلال [ 3 ] يوضع [ 4 ] لم ترد في المخطوط [ 5 ] والخرقة التي يشد [ 6 ] الأكفان [ 7 ] عن
جمل العلم والعمل — صفحة 83 | الشريف المرتضى / السيد احمد الحسيني