والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك [ 1 ] جائز ، ولا يجوز [ 2 ] أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة ( 1 ) . ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة . باب ( أعداد الصلوات المفروضات [ 3 ] ) المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات [ 4 ] : صلاة الظهر للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط [ 5 ] التقصير من المسافرين أربع ركعات [ 6 ] ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات [ 7 ] يتشهد بعد الأولتين [ 8 ] بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث [ 9 ] مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم . فهذه سبع عشرة ركعة تجب [ 10 ] على كل مقيم من الرجال والنساء .
هامش
( 1 ) روى الكليني في الكافي 3 - 306 عن الحلبي أنه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس .
[ 1 ] الأذان
[ 2 ] يجوز ذلك في الإقامة ولا يجوز
[ 3 ] لم ترد في المخطوط
[ 4 ] لم ترد في المخطوط
[ 5 ] شروطه
و [ 6 ] ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم والثاني بتسليم
[ 7 ] ركعتان
[ 8 ] بتشهد بعد الأولين
[ 9 ] الثالثة
[ 10 ] سبعة عشر ركعة وجب