[ 336 ] الحسين بن النَضْر
مضى في الحسن بن النضر " جع " .
[ 337 ] الحسين بن يزيد [ . . . النَخَعي ( 1 ) النَوْفَلي ]
قوله : ( وما رأينا له رواية [ تدلّ على هذا ] ) .
عدم رؤيته لا يعارض ما قال قوم من القمّيين ، وهو ظاهر ، ومن ظهر منه الغلوّ في آخر عمره يشكل اعتبار
روايته قبل الظهور إن فرض كونه في ظاهر العدالة ، لأنّ ظهور مثل هذا العيب في آخر العمر يوجب الاتّهام به
مطلقاً ، فلو قيل بجواز العمل برواية المجهول - كما هو مذهب البعض - لا يجوز العمل برواية النوفلي " م ح د " .
القميّون لم يتّضح عندهم معنى الغلوّ ، ومنهم من يقول : إنّ من يقول بعدم جواز السهو على النبي ( صلى الله عليه وآله )
فهو غال ، ولأمثال ذلك أسندوا الغلوّ إلى كثير من أصحابنا مع صحّة عقيدتهم واستقامة رأيهم ، وقول مثل
" جش " في أمثال هذا المقام لا يكون إلاّ بعد التتبّع التامّ ، وذلك يكفي في تحصيل الظنون المعتبرة في
المباحث الرجاليّة ، سيّما فيما كان الناقل [ من ] القميّين ومن تميّز أخباره حال استقامته عن حال غير
استقامته يجوز العمل عليها .
ويأتي على عنوان طاهر بن حاتم ، ومضى في عنوان الحسين بن عمر بن يزيد ما لا ينبغي الغفلة عنه
في هذا المقام .
ووجه ما ذكر من أنّه يوجب الاتّهام غير ظاهر ، بل غير صحيح ، والظاهر من قوله : " لا يجوز العمل
برواية النوفلي " أنّ القائل بجواز العمل برواية المجهول من أصحابنا وليس من أصحابنا من يقول بذلك ،
وإسناد هذا القول إلى الأخباريين افتراء عليهم كما أشرنا إليه عند ذكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، ثمّ في
إسناد بعض الأخبار عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ( 2 ) ، وفيه دلالة على
أنّ النسب في الواحد قد يختلف ، فينبغي أن لا يحكم بالتعدّد حيث اتّفق الاختلاف في النسب إلاّ بعد
دليل يقطع عليه . في " جش " في عنوان إبراهيم بن أبي السمّال :
إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع يكنّى بأبي بكر محمّد بن السمّال ، سمعان بن هبيرة بن ساحق ( 3 ) بن
بجير بن عمير بن أسامة بن نصر بن قُعَين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ، [ ثقة ] هو
وأخوه إسماعيل بن أبي السمّال رويا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وفي عنوان إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن
هامش
1 . وفي ايضاح الاشتباه : النُخَعي .
2 . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 200 ، ح 25 ؛ وج 4 ، ص 132 ، ح 5 ؛ علل الشرائع ، ج 1 ، ص 16 ، ح 1 ؛ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، ج 2 ، ص 15 ،
ح 2 ؛ الخصال ، ص 160 ، ح 209 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 72 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 17 ، ح 4 .
3 . كذا في الأصل ، وفي المصدر : مساحق .