الاستدلال على وجوبه النّفسي ، وانّه بمجرّد أن يكون المخبر مجهول الحال لا يسقط هذا التّكليف بدون الفحص ، بحيث يكون المكلَّف معذوراً على تقدير فسقه واقعاً ، حيث أنّه كان شرطيّا ، كان نفسيّاً عنده ، لا على وجوب الشّرطي ، كي يرد عليه بأنه يكفي في ردّه وعدم قبوله مجرّد الشّكّ في وجود شرط قبوله بدون التّبيّن من عدالة مخبره ، من دون حاجة إلى الفحص في ذلك ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : لموضوع أنيط به حكم - إلخ - .
المراد بالموضوع ليس خصوص تمام ما يترتّب عليه الحكم الشّرعيّ ، بل أعمّ ممّا له المدخليّة فيه ولو بنحو الجزئيّة أو الشّرطيّة ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : وأمّا إعمال أحدهما بالخصوص - إلخ - .
أمّا إعمال أحدهما على التّخيير فهو على الأصل المؤسّس فيما كان المتعارضان حجة من باب السببيّة لا الطَّريقيّة على ما اعترف به ( قدّه ) في أواخر الاستصحاب وأوائل التّعادل والتّرجيح ، فسقوط الأصلين من الطَّرفين ليس إلَّا لعدم شمول أدلَّة الاعتبار لهما على ما مرّ تحقيقه ، فليس سقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المانع والمعارض ، بل لعدم المقتضى لاعتباره ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : لأنّ الملاقاة مقتضية للنّجاسة - إلخ - .
قد حقّقنا في محلَّه ان كون الملاقاة مقتضية للنّجاسة لا يوجب الحكم بها ، وليس هنا محلّ بيان ذلك .
قوله ( قدّه ) : فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة - إلخ - .
وذلك لأنّ الكرّيّة امّا حدث مقدّماً أو مؤخراً ، وما كان في زمان لم يكن معه أحد الوصفين ، فيستصحب .
درر الفوائد في الحاشية على الفرائد — صفحة 281
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٨١