المرتكزات العرفية لا يلزم ان يكون مشروحة ومفصلة عند كل أحد حتى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العام والخاصّ المنفصل وأمثاله إذ رب نزاع بين العلماء يقع في الأحكام العرفية مع أنهم من أهل العرف سلمنا التفات كل الناس إلى هذا الحكم حتى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الأخبار فمن الممكن السؤال أيضا لاحتمال عدم إمضاء الشارع هذه الطريقة وعلى هذا يجب ان يؤخذ بإطلاق الاخبار ويؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميري عن الحجة عليه السلام من قوله عليه السلام في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير واما الاخر فإنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير إلخ ولا شك ان الثاني أخص من الأول مطلقا مع أنه عليه السلام امر بالتخير بقوله في اخر الخبر وبأيهما أخذت مع باب التسليم كان صوابا وكذا ما رواه علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى
درر الفوائد — صفحة 679
مساهمون: الشيخ عبد الكريم الحائري
ص٦٧٩