لأنا نقول فائدة هاتين الروايتين استفادة الكلية بعد ما حملناهما على الاستصحاب إذ ليس فيهما ما يمنع ذلك كما كان في الأدلة السابقة هذا ولكن الإشكال في سند الرواية من حيث إن فيها قاسم بن يحيى وقد ضعفه العلامة قده في صه وتضعيفه وان كان مستنداً إلى تضعيف ابن الغضائري وقد قيل إنه لا يعبأ به الا انه ما وجد في علم الرّجال توثيقه فلو أغمضنا عن هذا التضعيف لكان من المجاهيل وعلى أي حال لا يجوز جعل الرواية مدركاً لشيء اللهم الا ان يوثق برواية الأجلة عنه مثل أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى فليتأمل جيداً ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الَّذي نشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية ) ودلالتها على المدعى بملاحظة تفريع الإمام عليه السلام ظاهرة ( هذه ) اخبار عامة واردة في المقام وقد يؤيد بالأخبار الواردة في الموارد المخصوصة مثل رواية عبد الله بن سنان فيمن يعير ثوبه الذميّ وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير قال فهل على أن أغسله فقال لا لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه وفي تعليل الحكم بأنه
طاهر حين الإعارة دلالة واضحة على أن المستند هو استصحاب الطهارة لا قاعدتها ومثل موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر
درر الفوائد — صفحة 528
مساهمون: الشيخ عبد الكريم الحائري
ص٥٢٨