تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
الاستصحاب والميسور اللتان يتمسك بهما في المسألة الآتية لا تجريان في حقه ضرورة توقفهما على الثبوت في الزمان السابق اللهم الا ان يكتفي في تحقق قاعدة الميسور بتحقق مقتضى الثبوت ولو كان العجز طارئا عليه في واقعة واحدة فالحق وجوب الإتيان بالمقدور عقلا لأنه يعلم بتوجه التكليف إليه فإن لم يأت بالمقدور لزم المخالفة القطعية فالمقصود بالبحث هنا صورة طرو العجز في واقعة أخرى ولم يكن للدليل الدال على المركب والمقيد إطلاق وكذلك لم يكن للدليل الدال على الجزئية أو القيدية إطلاق إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في أن مقتضى الأصل الأولى البراءة للشك في ثبوت أصل التكليف لكن هنا أمور تقدم على قاعدة البراءة منها استصحاب بقاء التكليف على المقدور اما من جهة المسامحة في المستصحب بمعنى ان التكليف المتعلق بالمقدور في الزمن السابق وان كان
درر الفوائد — صفحة 498 | الشيخ عبد الكريم الحائري / الشيخ محمد علي الأراكي