پرش به محتوای اصلی

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 62

پدیدآورندگان:

ص۶۲
يكون في ضمن فعل الصلاة ، أو في ضمن ضده ليكون الأمر بها مشروطا بالغصب من طلب الحاصل أو طلب الجمع بين ضدين ، كما لا يلزم منه حينئذ انقلاب الحرام وصيرورته واجبا بعصيان النهي ، فلا مانع من الترتب أصلا . هذا تمام الكلام في الترتب .