Skip to main content

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — Page 141

Contributors:

P.141

المقصد الأول في الأوامر فيه مقامات : المقام الأول في مادة الأمر وفيه جهات : الجهة الأولى : تستعمل هذه المادة في معان منها الطلب والشأن والغرض والحادثة والفعل وغير ذلك وقد ارجع بعضهم جميع هذه المعاني إلى جامع وهو مفهوم الشيء . وفي الكفاية ( 1 ) انها مشتركة بين الشيء والطلب . وذهب النائيني قدّس سرّه إلى كونها موضوعة للشيء المهم ( 2 ) . أمّا كونها موضوعة لمفهوم الشيء ، ففيه : انّ الأمر ربما يستعمل في موارد لا

Footnote
( 1 ) كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 90 .
( 2 ) أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 86 .