پرش به محتوای اصلی

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 58 - إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد في تلك المسئلة لا يجب على الناقل أعلام من سمع منه الفتوى الأولى وان كان أحوط ( 1 ) بخلاف ما إذا تبين له خطائه في النقل فإنه يجب عليه الأعلام ( 2 ) .
شرح
التعليقة : ( 1 ) لا يترك إذا انحصر نقل فتوى المجتهد به عادة في محل خاص . ( 2 ) إذا كانت الفتوى المنقولة سابقا حكما إلزاميا ومخالفة للاحتياط حسب ما علقناه في المسئلة الثامنة والأربعين .