Skip to main content

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — Page 323

Contributors:

P.323
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 51 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ، أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف ، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته ( 1 ) على الأظهر .
Commentary
التعليقة : ( 1 ) لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستيذان من الحي ، أو انتصابه من قبله أيضا .