پرش به محتوای اصلی

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 240

پدیدآورندگان:

ص۲۴۰
شرح
من ليس له أهلية الحكم ، فيحل له التصرف في المأخوذ كما يجوز أخذه وتملكه تقاصا بشرائطه التي منها امتناع الغريم عن الأداء ، نعم حيث إنه لم ينحصر إنقاذ حقه بالاستناد إلى حكمه يكون الترافع لديه محرما . ( 4 ) فيما إذا كان المال معتنى به بحيث يكون الصبر عليه حرجيا وضررا عليه ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أنحاء الانحصار : من عدم وجدان الشرعي ، أو تعذر الوصول إليه ، أو تعسره ، أو عدم إمكان الإثبات عنده ، أو عدم نفوذ حكمه أو نحو ذلك من الضرورات المبيحة للمحذورات