پرش به محتوای اصلی

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 37 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد ( 1 ) وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط ( 2 ) العدول إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجوب العدول إلى الثاني على الأحوط .
شرح
التعليقة : ( 1 ) حسب ما علقناه في المسئلة الخامسة والعشرين . ( 2 ) بل على الأقوى فيها وفي الصورة التالية حسب ما فصلنا في المسئلة الثانية عشر .