Skip to main content

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — Page 209

Contributors:

P.209
Commentary
واما لو علم ذلك إجمالا فإن كانت الأطراف غير محصورة أو كان بعض أطرافها خارجا عن مورد الابتلاء فلا مانع من جريان الأصول والعمل بما فيها ، والا فلا يجوز العمل بما في الرسالة ما لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بمقدار من الغلط بحيث يكون الزائد عنه مشكوكا فيه من أول الأمر .