Skip to main content

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — Page 197

Contributors:

P.197
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 34 - إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط ( 1 ) العدول إلى ذلك الأعلم ، وان قال الأول بعدم جوازه .
Commentary
التعليقة : ( 1 ) بل الأقوى مع العلم بمخالفتهما في الفتوى ان كانت فتوى الأعلم وجوب العدول ، وان كانت فتواه حرمة العدول فلا يجوز له العدول .