تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 34 - إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط ( 1 ) العدول إلى ذلك الأعلم ، وان قال الأول بعدم جوازه .
شرح
التعليقة : ( 1 ) بل الأقوى مع العلم بمخالفتهما في الفتوى ان كانت فتوى الأعلم وجوب العدول ، وان كانت فتواه حرمة العدول فلا يجوز له العدول .