پرش به محتوای اصلی

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 21 - إذا كان مجتهدان لا يمكن العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ( 1 ) فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما ( 2 ) تعين تقليده ( 3 ) ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما متساويان ، أو هذا المعين اعلم ولا يحتمل أعلمية الأخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .
شرح
التعليقة : ( 1 ) ولا غيرهما من الطرق المثبتة كالاطمينان . ( 2 ) بخصوصه ولم يحتمل أعلمية الأخر ، ومع احتمال أعلمية الأخر ففي صورة اختلافهما في الفتوى يأخذ بأحوط القولين ان أمكن ، والا فيتخير بينهما . ( 3 ) الأقوى لزوم تقليد مظنون الأعلمية ، أو محتملها في صورة العلم باختلافهما من حيث الفتوى تفصيلا ، أو إجمالا في المسائل المبتلى بها والا فيتخير في تقليد أيهما شاء .