قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 21 - إذا كان مجتهدان لا يمكن العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ( 1 ) فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما ( 2 ) تعين تقليده ( 3 ) ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما متساويان ، أو هذا المعين اعلم ولا يحتمل أعلمية الأخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .
شرح
التعليقة :
( 1 ) ولا غيرهما من الطرق المثبتة كالاطمينان .
( 2 ) بخصوصه ولم يحتمل أعلمية الأخر ، ومع احتمال أعلمية الأخر ففي صورة اختلافهما في الفتوى يأخذ بأحوط القولين ان أمكن ، والا فيتخير بينهما .
( 3 ) الأقوى لزوم تقليد مظنون الأعلمية ، أو محتملها في صورة العلم باختلافهما من حيث الفتوى تفصيلا ، أو إجمالا في المسائل المبتلى بها والا فيتخير في تقليد أيهما شاء .