پرش به محتوای اصلی

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 10 - إذا عدل عن الميت إلى الحي ( 1 ) فلا يجوز له العدول إلى الميت ( 2 ) . مسئلة 11 - لا يجوز العدول عن الحي ( 3 ) إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم ( 4 ) .
شرح
التعليقة : ( 1 ) ان أخر قدس ذكر هذه المسئلة عن مسئلة العدول عن الحي إلى الحي كان أولى . ( 2 ) ان كان الحي أعلم ، أو كان مساويا للميت ، وان كان الميت اعلم فالأظهر وجوب العود إلى الميت على تفصيل يأتي في مسئلة تقليد الأعلم ( 3 ) فيما إذا اختلفا في الفتوى بالنسبة إلى المسائل التي عمل بها ، واما في غيرها فالأحوط الأولى عدم العدول . ( 4 ) فالأقوى حينئذ العدول إلى الثاني على تفصيل يأتي .