پرش به محتوای اصلی

الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحه 189

پدیدآورندگان:

ص۱۸۹
والسدس للأُم مع الحاجب أو * لواحد من ولدها كما رووا فصل - ميراث الأبوين والأولاد واعلم بأن الأب إذ ينفرد * فإرثه المال كذاك الولد والأم حيث انفردت فثلثها * فرضا وباقي المال ردا إرثها وان يجامعها أب وتحجب * فخمسة الأسداس حصة الأب ولا مع الحاجب فالثلثان له * ويأخذ الزوج الذي سمى له كذلك الزوجة تحوى إرثها * والأم من أصل السهام ثلثها أو سدسها على اختلاف الحال * وترث البنت جميع المال فنصفه فرضا وباقية على * جهة رده على الفرض ولا تعصيب في الميراث أصلا عندنا * كذاك لا عول على مذهبنا