والسدس للأُم مع الحاجب أو * لواحد من ولدها كما رووا
فصل - ميراث الأبوين والأولاد
واعلم بأن الأب إذ ينفرد * فإرثه المال كذاك الولد
والأم حيث انفردت فثلثها * فرضا وباقي المال ردا إرثها
وان يجامعها أب وتحجب * فخمسة الأسداس حصة الأب
ولا مع الحاجب فالثلثان له * ويأخذ الزوج الذي سمى له
كذلك الزوجة تحوى إرثها * والأم من أصل السهام ثلثها
أو سدسها على اختلاف الحال * وترث البنت جميع المال
فنصفه فرضا وباقية على * جهة رده على الفرض ولا
تعصيب في الميراث أصلا عندنا * كذاك لا عول على مذهبنا
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٨٩