پرش به محتوای اصلی

الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحه 178

پدیدآورندگان:

ص۱۷۸
في كل فرض أو خصوص فرض * وهو بقاء ركعة للفرض ويضعف الأول بالذي مضى * ولا كذا الثاني فذا قد يرتضى والسببيات على الفورية * من حقها السبق على اليومية في سعة الوقت وان لم تقض * بها فلا ضيق بهذا الفرض الكيفية فريضة الآيات ركعتان * عشر ركوعات تضمنان كذلك القيام والقراءة * خمس لكل جعلت اجزائه تفتتح الصلاة بالتكبيرة * وتقرأ الحمد بها والسورة قبل الركوع قائماً في العشر * وذلك الأولى بغير نكر خالف إذا أحببت بين السور * وان تشاء تكريرها فكرر وجاز في السورة إن توزعا * في ركعة تكمل في خمس معا أدناه في كل قيام آية * بل بعضها إذ عمت الرواية