في كل فرض أو خصوص فرض * وهو بقاء ركعة للفرض
ويضعف الأول بالذي مضى * ولا كذا الثاني فذا قد يرتضى
والسببيات على الفورية * من حقها السبق على اليومية
في سعة الوقت وان لم تقض * بها فلا ضيق بهذا الفرض
الكيفية
فريضة الآيات ركعتان * عشر ركوعات تضمنان
كذلك القيام والقراءة * خمس لكل جعلت اجزائه
تفتتح الصلاة بالتكبيرة * وتقرأ الحمد بها والسورة
قبل الركوع قائماً في العشر * وذلك الأولى بغير نكر
خالف إذا أحببت بين السور * وان تشاء تكريرها فكرر
وجاز في السورة إن توزعا * في ركعة تكمل في خمس معا
أدناه في كل قيام آية * بل بعضها إذ عمت الرواية
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٧٨