تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
كفارا ) .

نقل النووي في معنى الحديث سبعة أقوال :

1 - قيل أن ضرب الرقاب كفر في حق المستحل له بغير حق . 2 - وقيل أنه كفر للنعمة وحق الإسلام . 3 - وقيل أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . 4 - وقيل أنه فعل كفعل الكفار . 5 - وقيل المراد أن ضرب الرقاب بغير حق هو كفر حقيقة ومعنى الحديث لا تكفروا بل دوموا مسلمين . 6 - وقيل المراد بالكفار المتفكرون بالسلاح أي لا بسوح للحرب بغير حق . 7 - وقيل المراد لا يكفر بعضكم بعضا . واختار النووي القول الرابع وهو ( اختيار القاض عياض ) ، أه‍ بتصرف في اللفظ دون إحالة المعنى ( 1 ) . قلت : وعلى أية حال وأي يكون معنى الحديث فلا بد وأن يكون الخروج على الإمام الشرعي - المنصوب من قبل الله ورسوله أو من قبل الصحابة آنذاك كما هو رأي أخوتنا أهل السنة - هو من أعظم مصاديق قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) بدليل أنه يجب على الإمام الشرعي ضرب رقاب الخارجين عليه ليردهم إلى الصراط السوي فيكون المقصود بالكفار هم الفئات الباغية الخارجة على إمام أهل زمانها .
هامش
1 - شرح النووي على مسلم ج 1 جزء 2 ص 55 .