كفارا ) .
نقل النووي في معنى الحديث سبعة أقوال :
1 - قيل أن ضرب الرقاب كفر في حق المستحل له بغير حق .
2 - وقيل أنه كفر للنعمة وحق الإسلام .
3 - وقيل أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه .
4 - وقيل أنه فعل كفعل الكفار .
5 - وقيل المراد أن ضرب الرقاب بغير حق هو كفر حقيقة ومعنى
الحديث لا تكفروا بل دوموا مسلمين .
6 - وقيل المراد بالكفار المتفكرون بالسلاح أي لا بسوح للحرب بغير
حق .
7 - وقيل المراد لا يكفر بعضكم بعضا . واختار النووي القول الرابع
وهو ( اختيار القاض عياض ) ، أه بتصرف في اللفظ دون إحالة المعنى ( 1 ) .
قلت : وعلى أية حال وأي يكون معنى الحديث فلا بد وأن يكون الخروج
على الإمام الشرعي - المنصوب من قبل الله ورسوله أو من قبل الصحابة
آنذاك كما هو رأي أخوتنا أهل السنة - هو من أعظم مصاديق قوله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) : ( لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) بدليل
أنه يجب على الإمام الشرعي ضرب رقاب الخارجين عليه ليردهم إلى الصراط
السوي فيكون المقصود بالكفار هم الفئات الباغية الخارجة على إمام أهل
زمانها .
هامش
1 - شرح النووي على مسلم ج 1 جزء 2 ص 55 .