تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الا لمسجد الشجرة كما مر مفصلا الثاني انه على فرض التسليم لا يكفى المحاذاة مع البعد الكثير كما مر لأنه يمكن ان يكون البعد بمقدار لا يعلم معه صدق المحاذاة لميقات ثم يمكن انصراف لفظ المحاذاة عنه الثالث ان المواقيت ليست محيطة بالحرم وذلك لان ذا الحليفة في شمال الحرم والجحفة أيضا في طرف الشمال أو بين الشمال والمغرب ووادي العقيق بين الشمال والمشرق وقرن المنازل في المشرق تقريبا ويلملم في جنوب مكة وكيف كان فليس في طرف المغرب ولا في طرف الجنوب الشرقي ولا الغربي ميقات أصلا وعلى هذا فلا يعلم المرور على الميقات ولا على محاذيه الرابع على فرض مرور الطيارة على ما فوق الميقات ففي صدق إتيانها على الميقات كما هو مذكور في الحديث مشكل مع بعد المسافة بين الميقات وما فوقه من موضع الطيارة الخامس الظاهر أنه لا يلزم الإحرام حينئذ من أدنى الحل بل يجزى منه ومن ما قبله لعدم الدليل على موضع معين نعم يجزى منه أيضا السادس انه لا اعتبار بالمسافة الفاصلة بين مكة وأقرب المواقيت أعني المرحلتين لعدم الدليل عليه في غير ما إذا كان المرور بالميقات ولا يجب الاحتياط بالإحرام منه وتجديده في أدنى الحل كما لا يخفى . الميقات العاشر أدنى الحل المسئلة ( 254 ) العاشر من المواقيت أدنى الحل وهو ميقات في موارد أحدها عمرة التمتع مع عدم مروره بميقات ولا على محاذي ميقاة على القول به مطلقا أو محاذي مسجد الشجرة فقط كما مر ثانيها العمرة المفردة إذا خرج من مكة بقصد العمرة سواء كان بعد حج القران أو الإفراد أم لا وسواء كان من أهل مكة أم لا وسواء كان قبله مارا بأحد المواقيت أم لا فإنه مع المرور بالميقات يجب الإحرام منه ولكن ان مر به ودخل مكة ثم قصد الخروج منها للعمرة فالظاهر كفاية الإحرام من أدنى الحل كل ذلك لما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 318 | المدني الكاشاني