الفضة بالنقود الورقية ، فلا يعتبر فيه شيء من الأمرين ، على
أساس ان احكام الصرف لا تترتب على النقود الورقية .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحه 229
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۲۲۹
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض