پرش به محتوای اصلی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحه 17

پدیدآورندگان:

ص۱۷
ولا شيء عليه ، وإن كان منحة ، فان علم بوجود الحرام فيها تصدق به إن كان غنياً ، والا قبله صدقة ، وإن لم يعلم بوجود الحرام فيه فلا شيء عليه ، وهذا يختلف باختلاف الموارد وليس لذلك ضابط كلّي .