حكم المقامات السبعة في الولاية
المقام الأوّل : ولايته على القصّر والغيّب
والمراد منه ولايته على الأيتام عند فقد الأب والجدّ وعلى المجنون والصغير والمفلس وعلى الغائب بحفظ أولاده وأمواله عن الخطر العظيم . قال العلَّامة في القواعد : « والحاكم وأمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب » . ( 1 ) وحكى في « مفتاح الكرامة » بعد شرح هذه العبارة في كلام له عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان ما نصّه : « لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرّفات للأطفال والمجانين المتصل جنونهم وسفههم بالبلوغ ، من الأب والجد للأب ومن وصي أحدهما مع عدمهما ، ثمّ من الحاكم أو الذي يعينه لهم ، وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ ، فإن أمره أيضاً إلى الحاكم إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد » . وصرّح الشهيد الثّاني في المسالك في بعض كلماته في المقام : « أن الحاكم ولي