تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية مهمة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

حكم المقامات السبعة في الولاية

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى البحث عن المقامات السبعة من أنحاء الولاية فنقول ومنه جلّ شأنه التوفيق والهداية :

المقام الأوّل : ولايته على القصّر والغيّب

والمراد منه ولايته على الأيتام عند فقد الأب والجدّ وعلى المجنون والصغير والمفلس وعلى الغائب بحفظ أولاده وأمواله عن الخطر العظيم . قال العلَّامة في القواعد : « والحاكم وأمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب » . ( 1 ) وحكى في « مفتاح الكرامة » بعد شرح هذه العبارة في كلام له عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان ما نصّه : « لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرّفات للأطفال والمجانين المتصل جنونهم وسفههم بالبلوغ ، من الأب والجد للأب ومن وصي أحدهما مع عدمهما ، ثمّ من الحاكم أو الذي يعينه لهم ، وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ ، فإن أمره أيضاً إلى الحاكم إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد » . وصرّح الشهيد الثّاني في المسالك في بعض كلماته في المقام : « أن الحاكم ولي

هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 4 ص 213 .