Skip to main content

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — Page 331

Contributors:

P.331
بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين ( 1 ) . وإما
Commentary
على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ) ) لوقوع التنافي كما عرفت بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر بخلاف ما إذا لم نقل بالمفهوم فإنه لا يقع التنافي بين القضيتين . ( 1 ) بعدما عرفت من وقوع التنافي بين القضيتين وانه لا بد من رفع التنافي بينهما ، وهو لا يكون الا بالتصرف في أحد ظهورات القضية ، فان لها ظهورات متعددة كما سيأتي بيانها . وقد ذكر المصنف وجوها أربعة أولاً لرفع هذا التنافي وفي آخر كلامه أشار إلى وجه خامس . ولابد توضيحاً للوجوه المذكورة من الإشارة إلى أن للقضية الشرطية ظهورات أربعة : الأول : ظهور الدال على الشرط في الانحصار . الثاني : ظهور الشرط النحوي وهو مدخول ( أن ) في كونه علة مستقلة لا جزء علة . الثالث : ظهوره أيضاً في كونه متى تحقق يتحقق الجزاء وانه علة للجزاء في كل الأحوال . الرابع : ظهوره أيضاً في كونه بعنوانه علة ، لا ان العلة هو الجامع وان خفاء الاذان - مثلاً - بما هو خفاء الاذان علة ، لا أن العلة للتقصير هو الجامع بينه وبين خفاء الجدران وهما كفرد له . الأول : من الوجوه تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فان قضيته إذ أخفي الأذان فقصر الذي مفهومها ان لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقاً حتى إذا خفيت الجدران لمنطوق إذا خفيت الجدران فقصر ، فيخصص هذا المفهوم بخفاء الجدران ، فيكون الحاصل من هذا التخصيص انه إذا لم يخف الأذان فلا تقصر الا إذا خفيت
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — Page 331 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء