تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
عنها في التوزيع فبإمكانه أن يأخذ عمولة على تسلم المبلغ ودفعه إلى المساهمين إذا كان المفروض دفع نفس المبلغ الذي يتسلمه من الشركة . وأما إذا كان المفروض أن يدفع قيمته لا نفسه كما هي العادة فالمبلغ يعتبر قرضا من الشركة للبنك وبإمكان البنك أن لا يوافق على أن يصبح مدينا الا لقاء عمولة . وإن كان البنك مطالبا من الشركة بإقراضها قيمة الأرباح ثم توزيعها فيمكنه أن يأخذ عمولة أيضا لأنه بعد أن يخصص مبلغا معينا للشركة كقرض ، يقوم بتوزيعه على المساهمين . وواضح ان الدائن غير ملزم بأن ينفذ تعليمات مدينة في كيفية صرف المبلغ الذي اقترضه منه فإذا كلفه المدين بذلك استحق عمولة لقاء تنفيذ أوامره في طريقة الصرف . عملية الاكتتاب : قد يقوم البنك بدور الوسيط في عمليات اكتتاب الأسهم لبعض الشركات فإن الشركة المصدرة للأسهم قد تتفق مع البنك على أن يتولى نيابة عنها إصدار أسهمها ويقوم الاتفاق بين الشركة والبنك على أساس إحدى الطريقتين التاليتين . الأولى : إصدار الأوراق بدون ضمان ، وفي هذه الحالة لا يكون البنك مسؤولا عن تغطية الإصدار كاملا ، وإنما يتقاضى عمولة فقط لقاء ما استطاع تصريفه من أسهم . الثانية : إصدار الأوراق بضمان ، وفي هذه الحالة يكون