إلى تكليف هذا الثالث المريد للمعاملة الثانية ، هذا حال من أثبتنا له الولاية من باب القدر المتيقّن .
وأما من ثبت ولايته بالأخبار كالعدل والثقة بل والفقيه على احتمال تماميّة أدلَّته ، فمقتضى جعل الولاية منصبا له جواز الاعتماد على عمله وعدم الحاجة إلى إحراز أنّه عمل بالشرط ( وهو رعاية الصلاح ) أو لا فلا يقال : إنّه ليس إلَّا من باب الاعتماد على العدل الواحد في الموضوعات الذي هو محلّ الإشكال ، فإنّ ذلك في غير موضوع ثبت لهم الولاية .
فإن قلت : يحتمل انعزاله عن الولاية بواسطة الخيانة فالشك راجع في الموضوع .
قلت : إنّما نيطت في الأدلَّة صحّة تصرّف الغير على إحراز عنوان العدالة والوثاقة والناظرية في الصلاح بمعنى ملكة هذه الأمور ولو كان العمل بها في خصوص الواقعة الشخصية مشكوكا .
ثمّ إنّه حيث ثبت ولاية المؤمنين ، قد يكون على وجه الحكم من الإباحة أو الندب أو الوجوب ، أو على وجه الولاية فيكون قائماً مقام الأب والجدّ ، أو على وجه النيابة إمّا عن الحاكم الشرعي وإمّا عن الإمام - عليه السلام .
وشيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حاول الفرق بين هذه الوجوه في الثمرة وهي جواز مزاحمة عدل آخر للعدل المتصدّي قبل إتمامه العمل ، كما لو باع الأوّل ما عرضه الثاني للبيع من شخص ، من شخص آخر قبل بيع الثاني ، بناء على الوجهين الأوّلين ، وعدم جواز ذلك على الأخير ، ومن هنا فرّق بين ولاية المؤمنين وكذا الأب والجدّ وبين ولاية الحكَّام بأنّ الأوّلتين ليستا من باب النيابة ، وإذا كان كلّ من الاثنين مرجعا ومالكا للأمر فمهما تصدّياه فقد تصدّاه المالك .
كتاب البيع — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٣٤