تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وبالجملة منشأ انتزاع وصف الإطلاق وإن كان نفس الذات وعدم القيد ولكن انتزاعه مختصّ بما إذا أحرز الأمران وجدانا لا إذا أحرز أحدهما تعبّدا والحكم بسراية التكليف إلى جميع الأفراد ، وتملكية الصاع للمشتري في المقام فرع إحراز المنتزع أعني وصف الإطلاق . هذا ، وقد يقال بموافقة قول البائع للأصل نظرا إلى أنّ شخص الصاع كان ملكه قبل البيع فالأصل بقاؤه بعده على ما كان ، وفيه : أنّه معارض مع أصالة بقاء ملك المشتري كلَّي الصاع الموجود في يد البائع ، وعلى هذا فالمسألة من باب التداعي ظاهرا . بقي الكلام في أقسام بيع الصبرة التي أنهاها في الروضة تبعا للمحكيّ عن حواشي الشهيد - قدّس سرّهما - إلى عشرة لأنّها إمّا تكون معلومة المقدار وإمّا مجهولة ، فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع وبيع جزء منها مشاع وبيع مقدار كصاع يشتمل الصبرة عليه وبيعها كلّ صاع بدرهم لا بيع كلّ صاع منها بدرهم .
كتاب البيع — صفحة 295 | الشيخ محمد علي الأراكي