تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

بيع أم الولد مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها ، فإنّ ذلك يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة ، وينبغي أوّلا التبرّك بأخبار المسألة فنقول : منها : الصحيح على المحكي عن محمّد بن مارد عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها ؟ قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق ( 1 ) . ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : أنّ أمير المؤمنين - عليه السلام - قال في مكاتبة : يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمّهات الأولاد ( 2 ) . ومنها : رواية عمر بن يزيد قال : قلت : لأبي إبراهيم - عليه السلام - : أسألك قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين - عليه السلام - أمّهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع

هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 14 ، الباب 85 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 589 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ج 16 ، الباب 14 ، حكم ولاء مكاتب وولده ، ص 97 ح 3 ، و 115 ح 2 .
كتاب البيع — صفحة 152 | الشيخ محمد علي الأراكي