جهل كونها وقفا على زيد أو عمرو أو على زيد فقط أو مع عقبه كان من قبيل الجهل بالوصف الدخيل في القيمة ، وأمّا الجهل بمقدار عمر زيد بعد الفراغ عن كون الدار موقوفة على زيد ، فهو وإن كان منشأ للجهل بالقيمة والماليّة لاختلافها باختلاف طول مدّة انسلاب المنفعة وقصرها ، ولكنّه ليس راجعا إلى الجهل بوصف الدار بل راجع إلى أنّ الوصف المعلوم ينطبق خارجا على أيّ مقدار من الزمان ، وقد عرفت أنّ الجهل بالماليّة الغير المستند إلى الجهل بالوصف غير مضرّ .
ومن هنا يتّضح الفرق بين المقام وباب بيع العين المستأجرة إذا لم يعلم مقدار مدّة الإجارة ، وحاصل الفرق أنّ المدّة مأخوذة في إنشاء الإجارة ، فالإجارة إلى سنة صفة للدار وإلى سنتين صفة أخرى ، فإذا دار الأمر بينهما كان المجهول صفة الدار وهذا بخلاف المقام ، فإنّ المنشئ إنّما أنشأ الوقف على زيد الموجود الحيّ ، وهذا أمر مبيّن والشكّ في المنطبق عليه .
وأمّا الثاني : فلأنّ المسلَّم من كلماتهم الجهل بأصل القدرة كالمثالين لا الأعمّ منه وممّا إذا علم أصل القدرة وشكّ في زمانه ، والشاهد على عدم المسلميّة أنّه قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - في ذيل مسألة اعتبار القدرة على التسليم :
« ولو كان مدّة التعذّر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى هند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها ففي الصحّة إشكال »
وجعل وجه الإشكال حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلَّقة المعتدّة بالأقراء ، لجهالة وقت تسليم العين .
وأنت خبير بأنّه لو تمّ الإجماع في مسألة بيع مسكن المعتدّة لا يمكن فهم الكلَّية منه ، لاحتمال اختصاص بذلك المورد الخاص لنصّ وصل إليهم ، وبالجملة ثبوت الإجماع بالنسبة إلى مورد الجهل بزمان القدرة مع معلوميّة أصلها قابل للدغدغة .
كتاب البيع — صفحة 147
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٤٧