الصورة السابعة
أن يؤدّي بقاء إلى خرابه علما أو ظنّا ، والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه وقد يكون لا له ، والخراب المعلوم أو المخوف قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعا معتدّا به وقد يكون على وجه نقص المنفعة ، وأمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق أو أزيد فجواز بيعه مبنيّ على ما تقدّم من أنّ تغيّر عنوان الوقف مسوّغ ، وعن عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف وعن أخرى تقييدهم به .
الصورة الثامنة
أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمّن معه تلف المال أو النفس ، وإن لم يعلم أن يظنّ بذلك ، واستظهر من بعض العبائر جوازه لذلك خصوصا من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب .
الصورة التاسعة
أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف .
الصورة العاشرة
أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس ، والكلام هنا في مقامين ، الأوّل في مقتضى القواعد مع قطع النظر عن النصّ الخاص ، والثاني في ما هو مقتضى
كتاب البيع — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٣٥