2 - وكان يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغزونهم ، فإن أذّنوا للصلاة أمسكوا عنهم ، وإن لم يسمعوا أذانا أغاروا ( 1 ) . 3 - إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يغير عند صلاة الفجر وكان يستمع فان سمع أذانا أمسك ، وإن لم يسمع أذانا أغار ( 2 ) . 4 - وقال لأصحابه : « إنا مصبحوهم بغارة » ( 3 ) . 5 - وعن أنس : « إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح » ( 4 ) . 6 - وكان إذا جاء قوما بالليل لا يغير عليهم حتى يصبح ( 5 ) . 7 - وأتي بأسارى وثبت له صلَّى اللَّه عليه وآله أنّهم أصيبوا قبل الدعوة فأمر بردّهم ( 6 ) . وهذه النصوص تدل على أنه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يتجنّب الهجوم ليلا والناس من الأطفال والنساء والشيوخ نيام ، وقد نهى عن قتلهم ، ويمكن أن يقتلوا بالتبييت حتى يصبح ، ويعرف من يقتل ومن لا يقتل ، ويعلم أنّهم مسلمون أم لا ، كي لا يقتل من
الأسير في الإسلام — صفحة 62
مساهمون: الشيخ علي الأحمدي
ص٦٢
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص : ج 5 / 274 والسنن الكبرى : ج 9 / 108 ونيل الأوطار :
ج 8 / 69 وحياة الصحابة : ج 1 / 89 .
( 2 ) سنن الدارمي : ج 2 / 217 والسنن الكبرى : ج 9 / 108 ونيل الأوطار : ج 8 / 69 .
( 3 ) كنز العمال : ج 4 / 461 وراجع الاعتبار للحازمي : ج 7 / 211 .
( 4 ) السنن الكبرى : ج 9 / 79 والجواهر : ج 21 / 82 والمبسوط للسرخسي : ج 10 / 31 والترمذي : ج 4 / 121 ونيل الأوطار : ج 8 / 69 .
( 5 ) السنن الكبرى : ج 9 / 79 والجواهر : ج 21 / 82 والمبسوط للسرخسي : ج 10 / 31 والترمذي : ج 4 / 131 .
( 6 ) حياة الصحابة : ج 1 / 89 عن السنن الكبرى والكنز العمال .