وفي ذيل الآية وعد المؤمنين بنصرهم على المشركين ، ان أطاعوا اللَّه ورسوله فيما يأمرهم كما تقدم في الآيات السابقة .
15 - لا يجوز قتل الأسير إذا كان امرأة أو صبيا كما تقدم .
16 - لا يجوز قتل الأسير إذا كان شيخا فانيا أو زمنا أو مقعدا أو معتوها وكذا أرباب الصوامع والرهبان على تفصيل تقدم ذكره .
17 - لا يجوز قتل الأسير إذا أخذ بعد انقضاء الحرب كما تقدم .
18 - لا يجوز قتل الأسير إذا كان باغيا مسلما إذا انهزموا ، ولم يكن له فئة يرجع إليها كما تقدم .
19 - يجوز لإمام المسلمين قتل أسير البغاة إذا كان له فئة يرجع إليها ، ويجوز أن يمنّ عليه ويطلقه وقد تقدم أيضا .
20 - إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل قبل انقضاء الحرب فإن كان من أهل القتال وهو الشاب الجلد كان له حبسه ولم يكن له قتله ، وتعرض عليه المبايعة فان بايع قبل ذلك منه وأطلق .
21 - في الفرض المتقدم ان لم يبايع ترك في الحبس فإذا انقضت الحرب ان أتوا تائبين ، أو طرحوا السلاح ، أو انهزموا لا إلى فئة أطلق .
22 - في الفرض المتقدم إن ولَّوا إلى فئة يجوز للإمام قتله .
23 - ان لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الهرمة يحبسون أولا يحبسون ؟ قولان .
24 - لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الآخر جاز
الأسير في الإسلام — صفحة 237
مساهمون: الشيخ علي الأحمدي
ص٢٣٧