تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
في الخبر وهو مرسل إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » في نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصراني » ) * ومسلم تنصّر ثمّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين * ( فهو ) * خبر * ( شاذ ) * مخالف للأخبار الواردة في المسألة لأنّ المرتدّ عن فطرة أو عن ملَّة ميراثه للمسلمين من القرابة والموالي وإن فقدوا فللإمام فهو واجب الرد * ( وإن ) * كان قد * ( أفتى به ) * الصدوق * ( في ) * كتابه * ( المقنع ) * وقد اشتمل على الفرق بين المرتدّ عن ملَّة وبين المرتدّ عن فطرة ولا يلتزمه الصدوق . وفي مستفيضة عبد الرحمن بن أبي نجران الحسنة أو الصحيحة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم . ومثله موثقة ابن أبي عمير المستفيضة عن الصادق « عليه السلام » في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم . وحملهما في التهذيبين على معنى أنّهم على ما يستحقّون من ميراثهم يعني أنّ الميراث للمسلمين دون الكفّار ، وجوّز حمله على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامّة * ( ولو أسلم الوارث ) * الكافر * ( قبل ) * إجراء * ( القسمة ) * على التركة على ورثته المسلمين حيث يكونون متعدّدين شاركهم و * ( ورث ) * معهم * ( كما ) * عليه الفتوى بين الأصحاب . وجاء مصرّحا به * ( في المعتبرة ) * وهو صحيح أبي بصير عن الباقر « عليه السلام » قال : سألته عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانيّة وله زوجة وولد مسلمون ، قال فقال : أن أسلمت أمّه قبل أن يقسّم ميراثه ، أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمّه نصرانيّة وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا