پرش به محتوای اصلی

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
* ( و ) * ل‍ * ( درئها بالشبهة ) * للخبر المستفيض إدرؤا الحدود بالشبهات * ( و ) * أمّا * ( بعد الاستيفاء ) * فهو أيضا موضع خلاف ، ف‍ * ( قيل : ) * والقائل المشهور أنّه * ( لم ينقض الحكم ) * عينا كان أو دينا * ( لنفوده بالاجتهاد ) * الذي لم يتبيّن خطاؤه * ( فلا ) * يجوز أن * ( ينقض بالاحتمال ولأنّ الشهادة من الشاهد إقرار والرجوع ) * عنها * ( إنكار والإنكار بعد الإقرار غير مسموع ) * شرعا كما مر * ( ولأنّ الشهادة ) * قد * ( أثبتت الحقّ فلا يزول ) * بعد ثبوته * ( ب ) * الأمر * ( الطارئ كالفسق والموت ) * فإنّه لا ينقض لهما الحكم كما تقدّم . ولم يذكروا * ( خلافا ) * في هذه المسألة إلَّا * ( ل ) * لشيخ في * ( النهاية و ) * تلميذه * ( القاضي ) * بن البراج حيث حكما بأنّ القضاء إذا كان على عين وهي قائمة * ( ف ) * إنّه * ( ترد ) * تلك * ( العين على صاحبها ) * لكن * ( مع قيامها لأنّ الرجوع ) * عن الشهادة بها * ( يجري مجرى عدم الشهادة ) * ولا يخفى ضعفه * ( وحيث لا ينقض الحكم ) * في العين كما هو المشهور و * ( يغرم الشهود للمحكوم عليه ) * في تلك العين قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية * ( للحيلولة ) * بينه وبينها * ( بشهادتهم ) * كما في الإقرار بالعين لشخص ثمّ الإقرار بها لشخص آخر وما يضمن بالتفويت بغير الشهادة يضمن بها كالنفس ويؤيّده حسنة جميل الآتية عمّن أخبره عن أحدهما « عليهما السلام » في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا . ولبعض العامّة قول أنّهم لا يغرمون لأنّهم لم يثبتوا اليد على المال ولم يتلفوه فلا يضمنون وإن أثموا بما يفضي إلى الفوات كمن حبس المالك عن