من الثمن ثمن الولد .
وفي خبر جراح المدائني عن الصادق عليه السّلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت .
وفي خبر إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا .
وفي خبر أبي عمر السراج عن الصادق ع في الرجل توجد عنده السرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا .
وفي خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرّة فعليه الصداق .
وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام وافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على الذي فعلت عقرها .
وفي خبر زرارة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثمّ إنّ أباها يزعم أنّه له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه عمّا أصاب من قيمة لبنها وخدمتها .
وفي مرسلة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل الولد بقيمته .
وفي خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال : لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته ، فإنّ الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
وفي الجعفريات بإسناده عن عليّ عليه السّلام ما يقرب من ذلك .
وقد تقدّم في البيع مكاتبة الصفار الصحيحة وفي أخبار الخمس
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 83
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٨٣