ومات وخرجت كلَّها من الثلث وفيما لو أوصى لإنسان بما ينعتق عليه فقبل بعد الموت إلى غير ذلك من المواضع المذكورة هناك في الكتب المبسوطة .
* ( وفي اشتراط القبض ) * للموصى به * ( قولان ) * والأشهر * ( والأصح العدم ) * لعدم دليل من النصوص يدل عليه وقياسها على الهبات والعطايا قياس مع الفارق وهو باطل مع عدم الفارق فيكف معه * ( و ) * حيث أن الوصيّة من العقود الجائزة بالنسبة إليها ف * ( للموصي الرجوع ) * فيها وإن حصل الملك بالإيجاب * ( ما دام حيّا للمعتبرة المستفيضة ) * البالغة حد التواتر المعنوي صحيحا كان أم مريضا وله تغييرها بالزيادة والنقصان .
ففي صحيح ابن مسكان منها عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يزد .
وصحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المدبر فقال :
هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها .
وصحيح عبيد بن زرارة كما في الفقيه وموثقة كما في التهذيب والكافي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحّة أو مرض .
وموثقة بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيّا .
وصحيح العبيدي قال : كتبت إلى علي بن محمد عليه السّلام رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من أبيه وأمه ثم أنّه غير الوصيّة فحرم من أعطى من منع أيجوز ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلَّا أن يأتيه الموت .
وصحيح منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال :
إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي هذا حر فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
يرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء .
وبقيت أخبار كثيرة يضيق الإملاء بها بهذا المضمون فلا حاجة إلى