ماله .
وخبر زيد الشّحام عن الصادق ع مثله .
وخبر عبد اللَّه الهاشمي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة .
ومرسل أبان : قد سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل إنّ عليه دينا ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسّم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ، ولكن الوصي ضامن لها .
وموثقة أبان قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وذكر مثله ، إلَّا أنّه قال :
ففرق الوصي ما كان أوصى به في الدين .
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : « إن فعل فهو ضامن » .
إلى غير ذلك من الأخبار الآتي ذكرها ، فهذه واجبة الحمل على ما قلناه . * ( و ) * أمّا * ( ما ورد ) * من الأخبار * ( بضمانه بتبديله ف ) * - هو * ( مستفيض ) * لكنه وارد في جزئيّات متعدّدة ، وهو الذي أوجب الحمل لتلك المطلقة .
فمنها : صحيحة محمد بن مسلم كما رواها المحمدون الثلاثة قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم ؟ قال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفع فهو لها ضامن ، إلى أن قال : وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
وصحيحة محمد بن ما رد كما في الفقيه والكافي والتهذيب قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الرجل الستمائة درهم يحج
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 220
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٢٠