پرش به محتوای اصلی

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
لصاحب الحقّ بيّنه ) * عادلة * ( يثبت بها الحقّ عند الحاكم ) * الشرعي المنصوب بالعموم وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى بأن يمكَّنه من الحق * ( لو أقامها ) * عنده * ( ويمكن الوصول إليه ) * والتحاكم لديه * ( لم يجز له المقاصّة مطلقا ، لأنّ التسلَّط على مال الغير ) * بلا وكالة ولا ولاية * ( على خلاف الأصل ) * ولا فرق بين المثلي ولا القيمي وهو معنى الإطلاق في العبارة لأنّه لا يحل مال امرء مسلم إلَّا بطيب نفسه . فتحمل هذه الأخبار على عدم إمكان الإثبات الشرعي على يد الحاكم ، إمّا لعدم وجوده متصدرا للحكومة أو لعدم كمال البيّنة . وبالجملة * ( فيقتصر منه على موضع الضرورة ) * لتطابق النصّ والفتوى عليها * ( وهي هنا ) * عند وجود الحاكم وتأتّي الإثبات على يده * ( منتفية ولأنّ ) * المستدين * ( الممتنع ) * عن الوفاء * ( يتولَّى القضاء عنه الحاكم ) * كما مر * ( ويعين ) * الوفاء * ( مما يشاء ) * من ماله ، فلو كان لصاحب الدين هذا التسلط لم يتولاه الحاكم حالة الامتناع * ( وجوابه ) * من المشهور * ( أنّ النصّ ) * المستفيض الدال عليه عموما وخصوصا * ( ينفي حكم ) * ذلك * ( الأصل . * ( و ) * كذا * ( القدرة على الاستيفاء ينفي تولي الحاكم ) * كما هو الظاهر من تلك الأدلَّة تصريحا وتلويحا * ( مع أنّ مع الحديث ) * النبوي المتقدم ذكره * ( لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ) * وهما أعظم من الاستيفاء لأنّ العقوبة هي الحبس والعرض هو الإغلاظ عليه في القول مثل قوله « يا ظالم » ونحوه ، فلا تصلح هذه الأدلَّة المذكورة لتقييد تلك النصوص المستفيضة . نعم يستحبّ أن يراعي الوديعة ولا يرتكبها إلَّا من الضرورة الشديدة سيّما إذا كانت الوديعة ممن لم يظلمك كمال الظلم أو أنّه لا يحلّ له إلَّا